٢ بناء على قوله أن المرأة تطلق إذا مضت أربعة أشهر من مدة الإيلاء كما سبق في المسألتين السابقتين, ولم يكن له ميراث كمن طلق امرأته وهو صحيح فمات وهي في العدة. ٣ راجع المسألتين السابقتين والمسألة رقم: (١٠٠٥) في أن امرأة المولي لا تطلق بمضي المدة. ٤ في ع بلفظ "قال: قلت: قال سفيان". [٥] انظر قول الثوري في المغني: ٧/٣٠٤, الإشراف على مذاهب العلماء: ٤/٢٣٢-٢٣٣, الأوسط لابن المنذر لوحة ٢٧٩. ٦ علل ذلك ابن قدامة في المغني ونحوه ابن مفلح في المبدع: "أنه يمكن وطؤها بغير حنث فلم يكن مولياً كما لو استثنى في يمينه." [] انظر: المغني: ٧/٣٠٤, المبدع: ٨/١١-١٢, الإشراف على مذاهب العلماء: ٤/٢٣٢-٢٣٣.