للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[١٢٥٦-] قلت١: قال: فإذا آلى وهو صحيح فمضت أربعة أشهر وهو مريض ثم مات في العدة فلا ميراث بينهما٢.

قال أحمد: كل هذا واحد لم يقع شيء امرأته على حالها.

قال إسحاق: كما قال٣.

[١٢٥٧-] قلت٤: قال سفيان: إذا حلف الرجل ألا يجامع امرأته في بيت أو دار أو منزل ثم تركها أربعة أشهر فليس بإيلاء، لأنه لو شاء جامعها في غيره ولم يكن عليه شيء٥.

قال أحمد: صدق٦.


١ في ع بلفظ "قال: قلت".
٢ بناء على قوله أن المرأة تطلق إذا مضت أربعة أشهر من مدة الإيلاء كما سبق في المسألتين السابقتين, ولم يكن له ميراث كمن طلق امرأته وهو صحيح فمات وهي في العدة.
٣ راجع المسألتين السابقتين والمسألة رقم: (١٠٠٥) في أن امرأة المولي لا تطلق بمضي المدة.
٤ في ع بلفظ "قال: قلت: قال سفيان".
[٥] انظر قول الثوري في المغني: ٧/٣٠٤, الإشراف على مذاهب العلماء: ٤/٢٣٢-٢٣٣, الأوسط لابن المنذر لوحة ٢٧٩.
٦ علل ذلك ابن قدامة في المغني ونحوه ابن مفلح في المبدع: "أنه يمكن وطؤها بغير حنث فلم يكن مولياً كما لو استثنى في يمينه."
[] انظر: المغني: ٧/٣٠٤, المبدع: ٨/١١-١٢, الإشراف على مذاهب العلماء: ٤/٢٣٢-٢٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>