للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[٣٢٢٧-] قلت: رجل قال: فلان وارثي, ليس لي وارث غيره؟]

قال: إذا قال وهو صحيح, أو في مرضه, ولم يعرف له وارث غيره، جاز عليه قوله.

قال إسحاق: كما قال. ١

[[٣٢٢٨-] قلت: السائبة لمن ميراثه؟]

قال: كأن عتق السائبة لا يشبه غيره, وإن ورث منه شيئاً جعله في الرقاب كما فعل ابن عمر رضي الله عنهما، قال عمر رضي الله عنه: "الصدقة, والسائبة ليومها".


١ يقبل قوله إذا لم يعرف له وارث, فإذا عرف له وارث وأراد بنفيه منعه من الميراث، فإن قوله لا يقبل, ويرثه وارثه الشرعي الذي نفاه شاء أم أبى.
وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية عمن أشهد على نفسه, وهو في صحة من عقله وبدنه: أن وارثي هذا لم يرثني غيره: فهل يجوز ذلك؟ ولم يكن الإرث بعده؟
فأجاب: هذه الشهادة لا تقبل, بل إن كان وارثاً في الشرع ورثه شاء أم أبى, وإن لم يكن وارثاً في الشرع لم يرث, وليس لأحد أن يتعدى حدود الله, ولا يغير دين الله, ولو فعل ذلك كرهاً كان فاسقاًَ من أهل الكبائر. مجموع الفتاوى ٣٥/٤١١

<<  <  ج: ص:  >  >>