للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بدله في الإسلام. ١

[[٢٨١١-] قلت: متى تذبح العقيقة؟]

قال: يوم السابع. ٢

قال إسحاق: كما قال: فإن لم يتهيأ فإلى ٣ أربع عشرة، فإن لم


١ في العمرية بلفظ "فهو عدوان بدلها الإسلام"، ونقل قول الإمام إسحاق رحمه الله: الخطابي في معالم السنن ٤/١٢٦، والنووي في المجموع ٨/٤٤٨.
٢ نقل أبو داود مثل هذه الرواية فقال: سمعت أحمد قال: العقيقة تذبح يوم السابع. قيل له أيطبخ؟ قال: نعم. قيل: إنه يشتدّ عليهم طبخُه؟ قال: يتحمّلون ذلك.
مسائل أبي داود السجستاني ص ٢٥٦، وانظر: تحفة المودود، ص ٤٨.
ونقل صالح عن أبيه أنه كان يستحب لمن عقّ عن ولده، أن يذبح عنه يوم السابع، فإن لم يفعل ففي أربع عشر، فإن لم يفعل ففي إحدى وعشرين.
والعقيقة لا يكسر لها عظم، وتفصل جدولا فيؤكل منها ويطعم، وإنّي لأرجو إن استقرض أن يعجل الله له الخلف، لأنه أحيا سنّةً من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، واتّبع ما جاء عنه. مسائل صالح ص ٩٠.
قال ابن قدامة: ويستحب ذبحها يوم السابع. الكافي ١/٤٧٦.
وقال في المغني: قال أصحابنا: السنة أن تذبح يوم السابع, فإن فات ففي أربع عشرة، فإن فات ففي إحدى وعشرين.
انظر: المغني ٨/٦٤٦، وراجع: الإنصاف ٤/١١٠، وتحفة الودود ص ٤٨، وكشاف القناع ٣/٢٥، وحاشية روض المربع ٤/٢٤٥.
٣ في العمرية بلفظ "فإن لم يتهيأ فله إلى أربع عشرة".

<<  <  ج: ص:  >  >>