للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

آخر، ويكون قد قضى فرضه، ولأن رمضان [قد] ١ قطع بين تمام صومه، وهو عذر بين لا يجوز ذلك في الحضر٢.

[٧٣٣-] قلت لأحمد: الزهري كره للمسافر أن يجامع امرأته في السفر٣ نهاراً في [شهر] ٤ رمضان؟ فلم ير٥ به بأساً في السفر٦.

قال [ع-٣٤/ب] إسحاق: كما قال٧، لأن حكم الجماع والأكل واحد.

[٧٣٤-] قال إسحاق: وأما القبلة للصائم والمباشرة فهو٨


١ ساقطة من "ع".
٢ لم أقف على من نقل هذا عن الإمام إسحاق غير الكوسج، ولم يظهر لي المعنى.
٣ في "ع": "في سفر".
٤ ساقطة من "ع".
٥ أي الإمام أحمد.
٦ حكى رواية الكوسج هذه القاضي أبو يعلى في المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين١/٢٦٢ حيث قال: "ونقل ابن منصور قلت لأحمد: قال الزهري: يكره للمسافر أن يجامع امرأته في سفره نهاراً في رمضان، فلم ير به بأساً في السفر"ا. هـ‍
وقال ابن قدامة في المغني٣/١٠٢: "ومتى أفطر المسافر فله فعل جميع ما ينافي الصوم من الأكل والشرب والجماع وغيره".
٧ في "ع" "كما قال أحمد".
٨ في "ع": "فهذا".

<<  <  ج: ص:  >  >>