٢ قال ابن قدامة: وتجوز المبارزة في الحرب ...، ولا تجوز إلا بإذن الأمير، لأن أمر القتال موكول إليه، وهو أعلم برجاله، فلا يؤمن مع مخالفته أن يتم ما ينكسر به الجيش. الكافي ٤/٢٨٣. وقال في المقنع: فإن دعا كافر إلى البراز، استحب لمن يعلم من نفسه القوة والشجاعة مبارزته بإذن الأمير. المقنع ١/٤٩٥. وعقب عليه المرداوي بقوله: هذا المذهب "أعني تحريم المبارزة بغير إذنه" وهو ظاهر كلامه في المغني، والشرح، بل هو كالصريح ونص عليه. الإنصاف ٤/١٤٧. وانظر: المغني ٨/٣٦٧، وكشاف القناع ٣/٦٩، والمبدع ٣/٣٤٤. وبالإضافة إلى شرط إذن الإمام أو أمير الجيش في المبارزة، يشترط في المبارز: ١ - أن يكون ذا نجدة وشجاعة، يعلم من نفسه أن لن يعجز عن مقاومة عدو، فإن كان بخلافه منع. ٢ - ألا يكون زعيماً للجيش، يؤثر فقده فيهم، فإن فقد الزعيم المدبر يفضي إلى الهزيمة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أقدم على البراز ثقة بنصر الله تعالى، وإنجاز وعده، وليس ذلك لغيره. الأحكام السلطانية للفراء ص ٤٣. ٣ قال الخطابي: واختلفوا في - المبارزة - إذا لم تكن عن إذن الإمام فكره سفيان الثوري، وأحمد وإسحاق: أن يفعل ذلك إلا عن إذن من الإمام، وحكي ذلك أيضاً عن الأوزاعي. وقال مالك والشافعي: "لا بأس بها، كانت بإذن الإمام أو بغير إذنه". [] معالم السنن٤/١١، وراجع: شرح السنة١١-٦٧، ونيل الأوطار٨/٨٧