للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[٢٣٥١-] قلت لأحمد: في أي شيء يكون الاحتكار؟]

قال: في كل ما كان قوتا للناس في مثل مكة والمدينة، وأما مثل بغداد١، فلا يكون إلا أن يصيبهم جدب٢.


١ قلت: خصت بغداد بذلك لكونها أرض السواد، وهي من أشهر بلاد الإسلام في الزراعة، وكثرة الخيرات، بخلاف المدينة، ومكة فهي ليست بمشتهرة كشهرة بغداد والشام في زراعة الحبوب.
٢ نص على ذلك في مسائل صالح ورقة ٩٦، ومسائل أبي داود ١٩١ وقال ابن المنذر في الإشراف في باب النهي عن احتكار الطعام ورقة ١١٨ جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا يحتكر، إلا خاطىء" وقد اختلف أهل العلم فيم يَحْرُمُ عليه الاحتكار، وفيما يجب أن يحتكر فيه، وذكر منهم طائفة قالت: الاحتكار الذي يحرم: الإحتكار في الحرم، دون سائر البلدان، واحتجوا بقوله تعالى: {وَمنْ يُرِدْ فِيهِ بِإْلحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ} [سورة الحج آية ٢٥] ولقول عمر رضي الله عنه: "لا تحتكروا الطعام بمكة، فإن احتكار الطعام بمكة، إلحاد بظلم".
وقال أحمد: الاحتكار بمثل مكة، والمدينة، والثغور.
وفيه قول ثانٍ: وهو أن الاحتكار يحرم في كل موضع، في كل سلعة. قال الثوري: كانوا يكرهون الإحتكار.
وفيه قول ثالث: وهو أن الذي يحرم: إنما هو احتكار الطعام الذي هو قوتٌ خاصة، دون سائر الأشياء. روي هذا القول عن عبد الله بن عمر قال: من كانت له تجارة في الطعام، ولم تكن له تجارة غيرها كان خاطياً، أو طاغياً، أو باغياً.
وقد روينا عن ابن المسيب أنه كان يحتكر الزيت.
وقال أحمد: إذا كان الاحتكار من قوت الناس، فهو الذي يكره.
وفرق الحسن البصري بين أن يشتري الطعام من السوق ويحبسه، وبين أن يدخله من أرضه، فرخص في حبس الطعام إذا كان من ضيعته، وكره أن يشتري الطعام ويحبسه، وبه قال أحمد.
وفي الفروع ٤/٥٢ - ٥٣ - ٥٤ قال: ويحرم الاحتكار في المنصوص في قوت آدمي. وعنه: وما يأكله الناس، وعنه: أو يضرهم ادخاره بشرائه في ضيق. ونقل حنبل: الجالب مرزوق إذا لم يحتكر. وكرهه في رواية صالح. ونقل عبد الله، وحنبل: "الجالب أحسن حالاً، وأرجو أن لا بأس ما لم يحتكر".
وقد أخرج عبد الرزاق، وابن أبي شيبة في مصنفيهما كتاب البيوع، باب الحكرة عند الأول ٨/٢٠٢ - ٢٠٥، واحتكار الطعام عند الثاني ٦/١٠٢ - ١٠٤ عن أبي أسامة أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن يحتكر الطعام. وعن عثمان أنه نهى عن الحكرة. وعن معمر بن عبد الله العدوى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحتكر إلا خاطىء".
وعن ابن عمر قال: الحكرة خطيئة. وعن عمر بن الخطاب أنه قال: من احتكر طعاماً، ثم تصدق برأس ماله، والربح لم يكفر عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>