[٣٤٢٠-*] تقدمت هذه المسألة بنصها في كتاب الوصايا برقم (٣١١٦) في آخر جواب إسحاق المطول عليها. وتقدمت بنحوها في الكتاب نفسه برقم (٣٠٥١) . وذكرها ابن المنذر في الإشراف: ٢/٢٢٢ ولم ينسبها. وروى نحوها عبد الله: ٣/١١٤٨، وصالح: ١/٤٦٣، وابن هاني: ٢/٥٤، والمرّوذي في الورع: ١١٠. وروى الأثرم كما في المغني: /٢٧٨، وأبو طالب وابن صدقة والفضل كما في الروايتين: ١/٤٤٤ أن لها الرجوع. ٢ المذهب موافق لهذه الرواية، فليس للزوجة الرجوع فيما وهبته لزوجها من غير سؤال منه. وقيل: لها الرجوع. وقيل: إن وهبته لدفع ضر فلم يندفع أو عوض أو شرط، فلم يحصل رجعت، وإلا فلا. انظر: الفروع مع تصحيحه: ٤/٦٤٨، ٦٤٩، والإنصاف: ١٧/٨٤، ٨٥، والمبدع: ٥/٣٧٦.