للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كما قال.١

[[١٣٩٣-] قلت: وإذا اعتمر عن غيره ثم أراد الحج لنفسه٢؟]

يخرج إلى الميقات إذا اعتمر عن نفسه٣، وإن أراد الحج لغيره خرج إلى الميقات٤.


١ حكى عنه الكوسج في المسألة الآتية برقم (١٣٩٤) ما يوافق الرواية الثانية للإمام أحمد، وكذلك ابن المنذر في الإشراف ق ٩٩أ.
٢ هكذا في نسخ المخطوطة.
والظاهر والله أعلم وجود سقط بين "لنفسه" و"يخرج" تقديره "قال"، لأن بذلك إثبات لقول الإمام أحمد، وهو ما جرى عليه المؤلف في أغلب المسائل.
٣ لأن من أراد أن يحرم بالعمرة من مكة خرج إلى الحل، ولم يُجب عن الحكم الذي سئل عنه، وهو إرادة الحج عن نفسه، والحكم فيه أن الصحيح من المذهب أنه يحرم من مكة كمن دخلها وهو لا يريد الإحرام ثم بدا له ذلك، كما سبق في المسألة (١٣٩٢) .
وعنه رواية أنه يخرج إلى الميقات كما في المسألة الآتية برقم (١٣٩٤) .
٤ أي أنه بعد العمرة عن غيره إن أراد الحج عن غيره خرج إلى الميقات، لأن المعضوب ومن مات ولم يحج يحج عنه من بلده، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>