للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: والسيف والسرج.

قال أحمد: الحلي ما أدري ما هو، وأما السيف والسرج١ واللجام، فلا بأس به.

قال إسحاق: كما قال الثوري٢.

[٢٣٠٨-] قلت: قال: قلت: يعني - لسفيان -: إستَكريت أجيراً يستقي لي على بعيري، فقلت: اذهب إلى الحيرة، فذهب إلى الفرات،


١ من قوله "قيل: والسيف والسرج" إلى قوله "وأما السيف والسرج" غير موجود في نسخة ع.
٢ قال عبد الله في مسائله ٣٠٤ قرأت على أبي: قال: سألت سفيان عن رجل يؤاجر حلى فضة بالدراهم؟ قال: لا بأس به. سألته عن ذلك؟ فقال: لا يعجبني، لأنه يأخذ عليه فضلا.
وذكر ابن المنذر في الإشراف ١٨٣ أن الثوري قال: لا بأس باستئجار الحلي والسيف، والسرج. وبه قال إسحاق، وأبو ثور. وذكر قول أحمد كما جاء في المسألة، وقد أجاز ابن المنذر ذلك كله إذا كان معلوماً.
وفي رؤوس المسائل ٢٩٢ قال: يكره إجارة الحلي بجنسه، والمذهب: جواز إجارة الحلي بأجرة من جنسه للتحلي، لأنه نفع مباح مقصود يستوفى دون الأجزاء.
وقي: ل لا يصح. وهو رواية عن الإمام أحمد، أما إذا كانت الأجرة من غير جنسه فيصح قولاً واحداً.
انظر: المقنع ٢/١٩٨، والإنصاف ٦/١٨، وشرح منتهى الإرادات ٢/٣٥٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>