٢ قال عبد الله في مسائله ٣٠٤ قرأت على أبي: قال: سألت سفيان عن رجل يؤاجر حلى فضة بالدراهم؟ قال: لا بأس به. سألته عن ذلك؟ فقال: لا يعجبني، لأنه يأخذ عليه فضلا. وذكر ابن المنذر في الإشراف ١٨٣ أن الثوري قال: لا بأس باستئجار الحلي والسيف، والسرج. وبه قال إسحاق، وأبو ثور. وذكر قول أحمد كما جاء في المسألة، وقد أجاز ابن المنذر ذلك كله إذا كان معلوماً. وفي رؤوس المسائل ٢٩٢ قال: يكره إجارة الحلي بجنسه، والمذهب: جواز إجارة الحلي بأجرة من جنسه للتحلي، لأنه نفع مباح مقصود يستوفى دون الأجزاء. وقي: ل لا يصح. وهو رواية عن الإمام أحمد، أما إذا كانت الأجرة من غير جنسه فيصح قولاً واحداً. انظر: المقنع ٢/١٩٨، والإنصاف ٦/١٨، وشرح منتهى الإرادات ٢/٣٥٨.