للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كما قال، لا بد من نطق،١

[١٧٤٨-] قلت: إذا (أوقع) ٢ اليمين بين الرجلين (فاستحياهما) ٣ جميعاً أقرع بينهما أيهما (يحلف) ؟ ٤

قال: هذا شيء ليس في أيديهما يقرع بينهما.

قال إسحاق: كما قال.٥

[[١٧٤٩-] قلت: من حلف فقال: إن شاء الله، لم يحنث؟]

قال: ليس له (استثناء) ٦ في الطلاق والعتاق.٧


١ انظر عن قول إسحاق المغني ١١/٢٢٨.
٢ في ع "وقعت" والأقرب ما أثبته من ظ، والمعنى والله أعلم أنه كان سبباً في إيقاع اليمين.
٣ في ع "فاستحياها"، والأقرب ما أثبته من ظ.
٤ في ع "حلف" ومعنى الحلف والله أعلم: الحنث.
٥ معنى المسألة، والله أعلم، أنه إذا حلف عليه اثنان أحدهما حلف عليه أن يفعل كذا والثاني أن لا يفعل كذا، فإنه يقرع بينهما فمن وقعت عليه القرعة بأن يحنث حنث، وبَرَّ هو بيمين الثاني.
٦ في ع "الاستثناء".
٧ حكى رواية ابن منصور هذه ابن قدامة في المغني ١١/٢٣١، وهذا هو المذهب كما في الإنصاف، أي أن الاستثناء في الطلاق والعتاق لا ينفعه، لأنه وقع الطلاق والعتاق في محل قابل، فتوقع كما لو لم يستثن، وعلل الإمام أحمد ذلك بأن الطلاق والعتاق ليسا من الأيمان، وهما لا يُكَفِّرَان.
وعن الإمام أحمد رواية أن الطلاق والعتاق لا يقعان مع الاستثناء، وهي توافق قول إسحاق كما سيأتي قريباً.
وعنه: أنه يقع العتق دون الطلاق. وعنه أن إيقاع الطلاق والعتاق لا ينفع فيه الاستثناء، أما الحلف بهما فينفع فيه.
وعنه أيضاً: التوقف عن الجواب كما سيأتي في المسألة (١٧٦٥) أنه قال: "لم أفتِ فيه".
قال الخرقي: "وإذا استثنى في الطلاق والعتاق، فأكثر الروايات عن أبي عبد الله رحمه الله أنه توقف عن الجواب، وقطع في موضع أنه لا ينفعه الاستثناء" ا. هـ.
[] المغني ٨/٣٨٢-١١/٢٣١، الإنصاف ٩/١٠٤، الروض الندي ٤٠٥، المبدع ٧/٣٠٥، المقنع بحاشيته [٣/٢٠٦-٢٠٧،] الفتاوى ٣٣/٢٣٨، و ٣٥/٢٨٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>