وقد سبق ذكر قول ابن عمر: "ما أدركته الصفقة حيا مجموعا.."، وهو من أدلة جواز السلم في الحيوان. وقد مر التعليق على ذلك عند المسألة رقم (١٨٥١) . وروى البيهقي عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسا بالسلم في الحيوان. انظر: السنن الكبرى للبيهقي، باب من أجاز السلم في الحيوان بسن وصفة ٦/٢٢. وروى الإمام أحمد وأبو داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص في قصة طويلة، حين أمره صلى الله عليه وسلم بتجهيز الجيش، وفيها: "فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ابتع علينا إبلا بقلائص من إبل الصدقة إلى محلها حتّى تنفذ هذا البعث". انظر: المسند ٢/٢١٦. وسنن أبي داود، كتاب البيوع، باب الرخصة في بيع الحيوان بالحيوان ٣/٦٥٢. وقد ذكر صاحب الإنصاف ٥/٨٥ روايتين عن الإمام أحمد في السلم بالحيوان: إحداهما: يصح السلم فيه، وهو الصحيح من المذهب. والأخرى: لا يصح.