ومعنى الاستمتاع عند الجمهور: النكاح. ويقول ابن جرير:" وأولى التأويلين في ذلك بالصواب تأويل من تأوله: فما نكحتموه منهن فجامعوهن فآتوهن أجورهن لقيام الحجة بتحريم الله متعة النساء على غير وجه النكاح الصحيح أو الملك الصحيح على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم". تفسير الطبري: ٦/١٣، والجامع لأحكام القرآن: ٥/١٣٠، وتفسير ابن كثير: ١/٤٧٤. ٢ في ع لفظ "قال" قبل "قلت". ٣ في ع بلفظ "تقول: إنه حرام لقول الله عز وجل: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ} يعني ليسا وراحيل حين جمع بينهما يعقوب صلى الله عليه وسلم". توجد المسألة بهذا النص في ع. وهي ليس بهذا الترتيب في نسخة ظ.