للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكان ابن عباس -رضي الله عنهما- يقول: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ [إلى أجل مسمى] فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنّ}

[٩٢١-] قلت:٢ الجمع بين الأختين المملوكتين تقول إنه حرام؟ ٣


١ النساء من آية (٢٤) ، نقل ابن جرير في تفسيره روايات مختلفة عن ابن عباس في هذه القراءة أي بزيادة (إلى أجل مسمى) ويكون معنى الاستمتاع عنده المتعة حيث كان يرى جوازها، مع أنه حكي عنه الرجوع عن ذلك كما في شرح النووي على مسلم: ٩/١٨١.
ومعنى الاستمتاع عند الجمهور: النكاح.
ويقول ابن جرير:" وأولى التأويلين في ذلك بالصواب تأويل من تأوله: فما نكحتموه منهن فجامعوهن فآتوهن أجورهن لقيام الحجة بتحريم الله متعة النساء على غير وجه النكاح الصحيح أو الملك الصحيح على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم".
تفسير الطبري: ٦/١٣، والجامع لأحكام القرآن: ٥/١٣٠، وتفسير ابن كثير: ١/٤٧٤.
٢ في ع لفظ "قال" قبل "قلت".
٣ في ع بلفظ "تقول: إنه حرام لقول الله عز وجل: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ} يعني ليسا وراحيل حين جمع بينهما يعقوب صلى الله عليه وسلم". توجد المسألة بهذا النص في ع. وهي ليس بهذا الترتيب في نسخة ظ.

<<  <  ج: ص:  >  >>