للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[١٠١٧-] قلت: من أين يؤجل العنين؟ ١]

قال: من يوم يرفع.٢

قال إسحاق: هو كما قال.٣

[[١٠١٨-] قلت: العنين؟ ٤]

قال: يؤجل سنة.

قال إسحاق: هو كما قال.


١ وردت نحو هذه المسألة في مسائل أبي داود ص: ١٧٨.
٢ التأجيل يكون من يوم المرافعة للحاكم، فإذا ادعت المرأة عجز زوجها عن وطئها لأجل العنة سئل عن ذلك، فإن أنكر ذلك والمرأة عذراء فالقول قولها، وإن كانت ثيباً فالقول قوله مع يمينه في ظاهر المذهب، لأن هذا أمر لا يعلم إلا من جهته، والأصل السلامة، فإن أقر بالعجز، أو ثبت ببينة على إقراره به، أو أنكر وطلبت يمينه فنكل، ثبت عجزه ويؤجل سنة.
وفي الأثر الذي أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٧/٢٥٣ قال معمر الراوي عن عمر: وبلغني أنه يؤجل سنة من يوم ترفع أمرها.
[] راجع عن المسألة: المغني ٦/٦٦٨-٦٦٩، والمبدع ٧/١٠٢، والإنصاف ٨/١٨٦-١٨٧، والفروع ٥/٢٢٨.
٣ انظر: عن قول إسحاق: المغني ٦/٦٦٨، والإشراف ٤/٨٢.
٤ معنى السؤال كما يفهم من السياق كم يؤجل العنين؟.
وقد سبق بيان أثر عمر في هذا في المسألة السابقة (١٠١٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>