للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[١٣١٩-] قلت١ لإسحاق: رجل حلف بالطلاق أن لا يفعل كذا وكذا، ثم نسي ففعل؟]

قال: أرجو أن لا يلزمه شيء من الطلاق والعتاق، إذا كان قد ارتكب ناسياً٢.


١ في ع بلفظ "قال: قلت".
٢ انظر: عن قول الإمام إسحاق وعبارته هذه: الإشراف:٤/١٩٣.
وما أجاب به الإمام إسحاق هو رواية عن الإمام أحمد أيضاً.
والمذهب عند الحنابلة في ذلك أنه يلزمه ما حلف عليه من الطلاق والعتاق.
وعن الإمام أحمد ثلاث روايات فيمن حلف لا يفعل شيئاً ففعله ناسياً أو جاهلاً:
الأولى: أنه يحنث في الطلاق والعتاق فقط, ولا يحنث في اليمين المكفرة، وهو المذهب.
الثانية: أنه يحنث في الجميع لأنه فعل ما حلف عليه قاصداً لفعله، فيحنث كما لو كان ذاكراً ليمينه.
الثالثة: لا يحنث في الجميع لظاهر الآية: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ} ، الأحزاب آية ٥.
ووجه ما عليه المذهب من أنه لا يحنث في اليمين المكفرة بأن الكفارة تجب لرفع الإثم، ولا إثم على الناسي والجاهل, وأما وقوع الطلاق والعتاق فقال ابن قدامة في المغني: "فهو معلق بشرط، فيقع بوجود شرطه من غير قصد، كما لو قال: أنت طالق إن طلعت الشمس أو قدم الحاج."
[] راجع في هذا: المغني: ٨/٦٨٤-٦٨٥, المبدع: ٧/٣٦٩-٣٧٠, الإنصاف: ٩/١١٤, ١١/٢٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>