للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[١٣٤٧-] سئل عن الأسير يتزوج وهو في أيدي الروم؟]

قال: لا يتزوج.

قيل: فإن خاف على نفسه ١؟


١ وذلك أنه لا يأمن أن يطأ امرأته غيره من أهل الحرب، وأن أولاده يكونون عبيداً لهم، وهذا ليس للأسير فقط، بل لا يجوز النكاح بدار الحرب إلا لضرورة، فيجوز على الصحيح من المذهب، وحتى أن الأسير إذا أسرت معه امرأته لا يطؤها, سئل الإمام أحمد عن ذلك كما في المغني فقال: "كيف يطؤها فلعل غيره منهم يطؤها."
قال ابن قدامة عمن يدخل إلى دار الحرب بأمان كالتاجر مثلا: "لا ينبغي له التزوج، لأنه لا يأمن أن تأتي امرأته بولد فيستولي عليه الكفار، وربما نشأ بينهم فيصير على دينهم، فإن غلبت عليه الشهوة أبيح له نكاح مسلمة لأنها حال ضرورة، ويعزل عنها كيلا تأتي بولد، ولا يتزوج منهم لأن امرأته إذا كانت منهم غلبته على ولدها فيتبعها على دينها."
[] انظر: المغني: ٨/٤٥٥, الإنصاف: ٨/١٤-١٥

<<  <  ج: ص:  >  >>