للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كما قال.

[٢٠٤٢-] قلت: قال الثوري: إذا كان العجم صغاراً، عند المسلم صلى عليهم، وإن لم يكن خرج بهم من بلادهم، فإنه يصلي عليهم١ إذا وقعوا في يده.

قال حماد: إذا ملكت الصغير، فهو مسلم.

قال أحمد: إذا لم يكن معه أبواه٢، فهو مسلم.٣


١ كلمة "عليهم" ناقصة من نسخة ع.
٢ في نسخة ع: "أبوه".
٣ قال في الإنصاف ٤/١٣٤، ١٣٥: إذا سبي الطفل منفرداً، فهو مسلم بالإجماع، هذا المذهب. وعنه: أنه كافر. ولو سبي مع أحد أبويه، فهو مسلم على الصحيح من المذهب، وعنه: يتبع أباه، وعنه: يتبع المسبى معه منهما.
وفي أحكام أهل الذمة لابن القيم ٢/٤٩٣ قال: لو سبي الطفل منفرداً عن أبويه كان مسلما عند الأئمة الأربعة وغيرهم، بل ولو سبي مع أحد أبويه، لكان مسلما في أصح الروايتين بل أصح القولين، وأنه يحكم بإسلامه ولو سبي معهما، وهو مذهب الأوزاعي وأهل الشام وإحدى الروايتين عن أحمد.

<<  <  ج: ص:  >  >>