للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كما قال.١

[٢٧٩٠-] قلت: قال الأوزاعي: لا يترك المستأمن٢ في دار الإسلام٣ إلا أن يسلم أو يؤدي الجزية أو بإذن الإمام؟ ٤


١ انظر قول الإمام إسحاق في: المغني ٨/٤٠٤.
٢ المستأمن بكسر الميم: هو الطالب للأمان، ويصح بالفتح بمعنى اسم مفعول، والتاء للصيرورة.
المصباح المنير١/٣٤، وأحكام الذميين والمستأمنين لعبد الكريم زيدان ص٤٦.
٣ والعبرة بالدار بمن كانت له الولاية والحل والعقد، والتصرف فيه فإن كان ذلك للمسلمين فهي دولة إسلامية -وإن وجد بها كفار-، وإن كان الحل والعقد والتصرف والولاية للكفار، فتعتبر الدولة كافرة وإن كثر فيها المسلمون.
حقيقة الجهاد وغايته في الإسلام لفضيلة شيخنا الدكتور عبد الله أحمد القادري ٢/٢٩١ -مطبوع على الاستنسل-.
وراجع: السيل الجرار٤/٥٧٥، والجهاد في الإسلام لتوفيق وهبة ص٨٣ وما بعده، والقتال في الإسلام لمحمد ناصر الجعوان ص٢٤٣.
٤ انظر قول الإمام الأوزاعي في المغني ٨/٤٠٠، وفقه الإمام الأوزاعي٢/٤٢١.

<<  <  ج: ص:  >  >>