للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: جائز، فإن ندمت فلا يجوز إن قالت: لا أرضى.١

[[١٣١١-] سئل أحمد عن الرجل يعتق عبده وله مال؟]

قال: ماله للسيد،٢ إنما روى أيوب عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما أعتق غلاماً له وله مال، فلم يعرض لماله إنما تركه ابن عمر -رضي الله عنهما-.٣

ويروى عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: أما إن مالك لي،٤ وعن


١ انظر: عن قول الإمام إسحاق في صحة النكاح في ذلك: المغني: ٦/٥٢٨, شرح السنة: ٩/٥٨, معالم السنن: ٢/٥٤٤, جامع الترمذي: ٣/٤٢٤.
٢ وهو المذهب وعليه الأصحاب, ومن أدلته حديث ابن مسعود الآتي: وبه قال ابن مسعود وأنس.
وعن الإمام رواية أن المال للعبد، واستدل بفعل ابن عمر الآتي.
انظر: المغني: ٩/٣٧٤, والمبدع: ٦/٢٩٩, والإنصاف: ٧/٤٨٠.
٣ ذكر ابن قدامة في المغني: ٩/٣٧٢ عن حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا أعتق عبداً لم يعرض لماله. ورجال هذا السند أيوب, حماد, ونافع, تقدمت ترجمتهم.
وهذا الأثر عن ابن عمر لم أقف على من خرجه، ولكن نقله ابن قدامة في المغني.
٤ أخرج ابن ماجة عن ابن مسعود أنه أعتق مولى له يقال له عمير, وأن ابن مسعود رضي الله عنه قال له: "يا عمير إني أعتقك عتقاً هنيئاً, إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "أيما رجل أعتق غلاماً, ولم يسم ماله, فالمال له", فأخبرني ما مالك؟
أخرجه: ابن ماجة في كتاب العتق، باب من أعتق عبداً وله مال, حديث رقم: ٢٥٣٠, ٢/٨٤٥.
وأخرج نص قول ابن مسعود هذا عبد الرزاق في مصنفه: ٨/١٣٥.
والحديث ضعيف فيه مجهولان: إسحاق بن إبراهيم وجده.
انظر: إرواء الغليل: ٦/١٧٢.
وفي المحلى قال ابن حزم: "إنه منقطع." ٩/٢١٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>