للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كما قال.١

[٣٢٠٥-] قلت: قال الشعبي: إذا ماتت المرأة، وتركت موالي وتركت ولداً، قالوا: الولاء للولد والعقل عليهم، والميراث لهم.٢

قال أحمد: العقل على العصبة، [ع-٧٧/أ] على حديث مولى صفية رضي الله عنها.

قال إسحاق: كما قال.٣

[٣٢٠٦-] قلت: قال سفيان: كل أم ولد ومدبرة ومكاتبة ولدت وأبوهم حر فالولاء لموالي أمهم، لا يجر الأب الولاء، يعني ولا ولده حتى تلد حين تلد وهي حرة، فذاك الذي يجر الأب٤ الولاء.٥


١ هذه المسألة في العمرية ص١٥٠.
٢ روى عبد الرزاق عن الشعبي قال: "إذا ماتت المرأة، وتركت موالي، فالميراث لولدها، والعقل عليهم، قال: وكان ابن أبي ليلى يقضي به".
مصنف عبد الرزاق ٩/٣٥، كتاب الولاء، باب ميراث المرأة والعبد يبتاع نفسه، برقم١٦٢٥٦
٣ سبق توثيق قول الإمام أحمد وإسحاق رحمهما الله، وذكر حديث مولى صفية في المسألة (٣١٩٩) .
٤ في العمرية سقطت: "الأب".
٥ انظر المغني ٦/٣٦١.

<<  <  ج: ص:  >  >>