٢ أخرج الإمام عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه: ٧/١٠٨, عن سفيان الثوري عن يحيى بن أيوب عن الشعبي في رجل قذف امرأته صماء بكماء, قال هي بمنزلة الميتة, أضربه, وقال غيره لا أضربه حتى تعرب عن نفسها. وفي سنن سعيد بن منصور: ١/٤١٣ بمسنده حديثا عمر بن بشير عن الشعبي سئل عن رجل قذف امرأته وهي صماء خرساء, قال الشعبي: ليس تسمع ولا تتكلم فتصدقه أو تكذبه, ليس بينهما حد ولا لعان. ٣ من قال بهذا أحمد وإسحاق وأبو عبيد, انظر: الإشراف: ٤/٢٦٦, المغني: ٧/٣٩٦. ٤ في ع بلفظ "لعلها كانت تقر، ولعلها كانت تعفو عنه". ٥ فلا حد ولا لعان قال ابن قدامة: قال أحمد إذا كانت المرأة خرساء لم تلاعن؛ لأنه لا تعلم مطالبتها, وحكاه ابن المنذر عن أحمد. انظر: المغني: ٧/٣٩٦, الإشراف: ٤/٢٦٦. ٦ في ع بلفظ "قال: قلت قال سفيان".