للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ل: مردود، نكرهه.١

قال أحمد: ليس في حديث النبيّ صلى الله عليه وسلم تسمية المكان، يوفيه السلم٢ حيث دفع إليه المال.٣

قال إسحاق: كما قال أحمد واحد.

[٢٠٥٠-] قلت: قال سفيان: رجل سلف في طعام إلى أجل يوفيه بمكة فلقيه بغير مكة، فقال: خذ مني طعامك، وأنا أوفيك كراك إلى مكة؟

قال: هذا لا خير فيه، أن يأخذ طعاماً، ودراهم.

قال أحمد: كما قال.

قال إسحاق: كما قال.

[٢٠٥١-] قلت: سئل عن رجل اشترى من رجل طعاماً، بجدة يداً بيد، فلقيه بمكة، فقال: أحمل طعامي، وأوفيك كراك من جدة إلى


١ أخرج عبد الرزاق في مصنفه قال: قال الثوري: إذا سلفت سلفاً، فَبَيِّنْهُ إلى أجل معلوم، وفي مكان معلوم، فإن سميت الأجل، ولم تسم المكان فهو مردود حتّى تسمى حيث يوفيك الطعام. انظر: المصنف كتاب البيوع: باب لا سلف إلا إلى أجل معلوم ٨/٧.
٢ في نسخة ع: "المسلم".
٣ لقد تقدم الكلام على ذلك عند المسألة رقم (١٩٧٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>