٢من م، وفي ع: [درهم] . وانظر مذهب إسحاق هذا في: جامع الترمذي - مع التحفة- ٣/٣١٥، واختلاف الفقهاء للمروزي ص٤٤٨، ومعالم السنن للخطابي ٢/٥٦، وشرح السنة للبغوي ٦/٨٥، والمغني - مع الشرح الكبير- ٢/٥٢٣، وانظر المسألة القادمة رقم (٦٥٤) من هذا الباب. ٣من ع، وليست في: م. ٤قال ابن قدامة في المقنع ١/٣٥٣: "ويستحب صرفها إلى أقاربه الذين لا تلزمه مؤنتهم، ويفرقها فيهم على قدر حاجتهم". فقال في الإنصاف ٣/٢٤٩: "وهذا بلا نزاع". ثم قال المرداوي: "والجار أولى من غيره، والقريب أولى من الجار، نصَّ عليه". وانظر أحكام دفع الزكاة إلى الأقارب مفرقًا في المسائل ذات الأرقام: (٥٤٦) ، (٥٤٨) ، (٥٧٩) ، (٦٣١) . وراجع: الفروع ٢/٦٢٨، والمبدع ٢/٤٣٠.