للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٧٨٩-] قال: قلت: سئل سفيان عن رجل احتلم بالنهار في شهر رمضان، فأكل جاهلاً ترى عليه كفّارة؟ ١

قال: ليس عليه كفّارة، ويقضي ذلك اليوم.٢

قال أحمد: جيّد.

قال إسحاق: كما قال.٣


١ لم أقف عليه.
٢ قال المرداوي: الصحيح من المذهب أنّ الجاهل بالتحريم يفطر بفعل المفطرات، انظر: الإنصاف ٣/٣٠٤، المغني ٤/٣٦٨، الفروع ٣/٥١، الكافي ١/٣٥١، وكلّهم ذكروا أنّ الجاهل ليس عليه إلاّ القضاء.
واستدلّوا بعموم الأدلّة التي تدلّ على فطر الصائم بفعل المفطرات قبل غروب الشمس، سواء أكان المفطر جاهلاً أم عالماً.
٣ لم أقف عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>