للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


١ قال ابن قدامة: وإن أتلفت البهيمة غير الزرع لم يضمن مالكها ما أتلفته ليلاً كان أو نهاراً، ما لم تكن يده عليها.
المغني ٨/٣٣٧، وكذا انظر: الفروع ٤/٥٢١، والمبدع ٥/١٩٦.
وقال المرداوي: لو انفلتت الدابة ممن هي في يده، وأفسدت: فلا ضمان. نص عليه.
الإنصاف ٦/٢٣٩.
روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "العجماء جرحها جبار".
صحيح البخاري في الديات، باب المعدن جبار، والبئر جبار ٨/٤٦ - ٤٧.
وصحيح مسلم في الحدود، باب جرح العجماء، والمعدن والبئر جبار ٢/١٣٣٤، رقم ١٧١٠.
٢ بين النسختين تقديم وتأخير في الترتيب، ذكر هذه المسألة في النسخة العمرية بعد المسألة، رقم (٢٧٢٦) .
٣ قال الخرقي: وما أفسدت البهائم بالليل من زرع فهو مضمون على أهلها، وما أفسدت من ذلك نهاراً لم يضمنوه.
مختصر الخرقي ص١٩٧، وكذا انظر: المغني ٨/٣٣٦، والفروع ٤/٥٢٣، والمبدع ٥/١٩٩، والتوضيح ص٢٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>