للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزور١.

[١١١-] قال إسحاق: وأما الحجامة فإنه يتوضأ منها، وكذلك من الرعاف وكل دم سائل٢ وليس عليه من الحجامة غسل، ولا من ماء الحمام، إذا أخذ من الحجر وحده، أو خلا له الحوض٣، وإن٤


١ روى مسلم في صحيحه عن جابر بن سمرة- رضي الله عنه- "أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا تتوضأ. قال: أتوضأ من لحوم الإبل. قال: نعم. فتوضأ من لحوم الإبل.." الحديث. صحيح مسلم، كتاب الحيض، باب الوضوء من لحوم الإبل ١/٢٧٥ (٩٧) .
٢ تقدم قول إسحاق بانتقاض الوضوء من الرعاف. راجع مسألة (٧١) .
٣ الحوض: مجتمع الماء. انظر: لسان العرب ٧/١٤١.
٤ في ع (فان) .

<<  <  ج: ص:  >  >>