للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[٢٩٠٤-] قلت لأحمد: إذا أرابك من شرابك ريب؟]

قال: إذا رابه منه شك فيه، ليس إذا استيقن. ١

[[٢٩٠٥-] سئل ٢ أحمد: أيصلي الرجل خلف من شرب المسكر؟]

قال: لا. ٣


١ نقل الرحيباني عن الشيخ تقي الدين قوله: إذا شككنا في المطعوم، أو المشروب، وهل يسكر أم لا، لم يحرم بمجرد الشك، ولم يقم الحد على صاحبه. مطالب أولي النهى ٦/٢١٩.
٢ هذه المسألة انفردت بها العمرية.
٣ ونحو هذه الرواية نقلها أبو داود فقال: سمعت أحمد رحمه الله وقيل له: إذا كان الإمام يسكر؟ قال: لا يصلي خلفه البتّة. وقال: سمعت أحمد وسأله رجل قال: صليت خلف رجل ثم علمت أنه يسكر، أعيد؟ قال: نعم. قال: أيتهما صلاتي؟ قال: التي صليت وحدك.
مسائل أبي داود ص ٤٢. وراجع: مسائل عبد الله ص: ٤٣٢ - ٤٣٣ برقم: (١٥٦٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>