٢ في ع بلفظ "قال: قلت". ٣ نقله الخطابي في معالم السنن, وكذا ابن القيم في تهذيب السنن والبغوي في شرح السنة وابن المنذر في الإشراف. وقال سفيان الثوري: "إذا تزوجها وهو يريد أن يحلها لزوجها ثم بدا له أن يمسكها, لا يعجبني إلا أن يفارقها ويستأنف نكاحاً جديداً, وكذلك قال أحمد بن حنبل".
انظر: معالم السنن: ٢/٢٦٢, وشرح السنة: ٩/١٠١, والإشراف: ٤/٢٠١, وتهذيب السنن لابن القيم: ٣/٢٢, والمغني: ٦/٦٤٧. ٤ الصحيح من المذهب أن نكاح المحلل باطل مع شرطه، ورواية الكوسج هذه دالة عليه, وعن الإمام أحمد يصح العقد ويبطل الشرط. قال ابن قدامة: "فإن شرط عليه التحليل قبل العقد ولم يذكره في العقد ونواه في العقد. أو نوى التحليل من غير شرط، فالنكاح باطل أيضاً." وقيل: يكره ويصح العقد. وإذا كان النكاح باطلاً لم يكن له أن يمسكها بذلك العقد لبطلانه. انظر: المغني: ٦/٦٤٦, والإنصاف: ٨/١٦١, والمبدع: ٧/٨٥, والإشراف: ٤/٢٠١.