للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كما قال١.

[٢٥٣-] قال إسحاق: وأما الصلاة٢ في المحاريب، فجائزة ونختار٣ للأئمة أن يعدلوا يمنة عن الطاق٤، فإن لم يفعلوا فقاموا في الطيقان أجزأتهم (صلاتهم) ٥.

[[٢٥٤-] قلت: يفتح٦ على الإمام؟]

قال: إي والله يفتح على الإمام٧.


١ انظر قول إسحاق هذا في: الإشراف خ ل أ ٣٩، الأوسط خ ل أ ٢١٤، المغني ٢/٢٣٦، المجموع ٤/١٣٠، فتح الباري ٢/٢٠٣، عمدة القاري ٣/٤٣٣
(الصلاة في) ساقطة من ع.
(ونختار) ساقطة من ع.
٤ الطاق: هو المحراب.
٥ في ظ (الصلاة) .
٦ يفتح على الإمام: يعلم الإمام ويلقنه ما نسيه إذا ارتج عليه في القراءة وهو في الصلاة.
انظر: لسان العرب ٢/٥٣٨، تاج العروس ٢/١٩٥.
٧ قال أبو داود: قلت لأحمد: تلقين الإمام؟ قال: أرجو أن لا يكون به بأس. مسائل أبي داود ص: ٣٣.
والمذهب: موافق لما أفتى به هنا، حيث يجوز للمأموم الفتح على إمامه إذا ارتج عليه. وعليه جماهير الأصحاب.
وروي عن أحمد: أنه يفتح عليه إن طال ارتجاجه وإلا فلا.
وعنه: يفتح عليه في النفل فقط.
انظر: المغني ٢/٥٥، الإنصاف ٢/١٠٠، الفروع ١/٣٦١.

<<  <  ج: ص:  >  >>