للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: القرآن بذاك نزل.١

قال إسحاق: كما قال لأنه لا يحل الرضاع أكثر من سنتين.

[[١١١٦-] قلت: رجل سألته امرأته الطلاق, فجعل يضربها, ويقول هذا طلاقك؟]

قال أحمد: هذا يلزمه, لأنه يقال: ثلاث٢ لا لعب فيهن٣


١ قال تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} البقرة ٢٣٣. فلا رضاع بعد الحولين.
نقله ابن جرير في تفسيره عن عمر وابن عمر وابن عباس -رضي الله عنهم-.
وقال البغوي في شرح السنة: "فدل على أن الحولين تمام مدتها فانقضت, فقد انقطع حكمها".
ونسبه لأحمد وإسحاق, وذكر ابن المنذر نحو هذا عنهما في الإشراف.
انظر: جامع البيان للطبري: ٢/٤٩٢, شرح السنة للبغوي: ٩/٨٤, الإشراف على مذاهب العلماء: ٤/١١٢.
وانظر أيضاً: الإنصاف: ٩/٣٣٤, المبدع: ٨/١٦٥, عون المعبود: ٦/٦١.
٢ في ع بلفظ "لا يلعب فيهن الأولى أحسن حالا يعني الذي حلف".
٣ روي في ذلك حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة."
[] أخرجه أبو داود, باب الطلاق على الهزل: ٢/٦٤٣-٦٤٤, والترمذي: ٣/٤٨١, وقال: هذا حديث حسن غريب, والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم.
وأخرجه الحاكم في المستدرك: ٢/١٩٧ وصححه, وكذلك صححه الذهبي في تلخيص المستدرك: ٢/١٩٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>