نقله ابن جرير في تفسيره عن عمر وابن عمر وابن عباس -رضي الله عنهم-. وقال البغوي في شرح السنة: "فدل على أن الحولين تمام مدتها فانقضت, فقد انقطع حكمها". ونسبه لأحمد وإسحاق, وذكر ابن المنذر نحو هذا عنهما في الإشراف. انظر: جامع البيان للطبري: ٢/٤٩٢, شرح السنة للبغوي: ٩/٨٤, الإشراف على مذاهب العلماء: ٤/١١٢. وانظر أيضاً: الإنصاف: ٩/٣٣٤, المبدع: ٨/١٦٥, عون المعبود: ٦/٦١. ٢ في ع بلفظ "لا يلعب فيهن الأولى أحسن حالا يعني الذي حلف". ٣ روي في ذلك حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة." [] أخرجه أبو داود, باب الطلاق على الهزل: ٢/٦٤٣-٦٤٤, والترمذي: ٣/٤٨١, وقال: هذا حديث حسن غريب, والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. وأخرجه الحاكم في المستدرك: ٢/١٩٧ وصححه, وكذلك صححه الذهبي في تلخيص المستدرك: ٢/١٩٨.