للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإماء إلا واحدة. أراه [ع-١٧٩/أ] ابن عباس - رضي الله عنهما - يقوله.١

[[٣٤٩٧-] قلت: [هو] ٢ مثل المضطر؟]

قال: نعم.٣


١ أخرجه ابن أبي شيبة: ٤/١٤٧، والبيهقي: ٧/١٧٥ باللفظ الذي ذكره الإمام أحمد. وذكره ابن المنذر في الاشراف: ١٢١.
٢ الزيادة من: (ظ) .
٣ إذا تزوج الحر أمة تعفه، فالصحيح من المذهب: جواز نكاح ثانية، ثم ثالثة، ثم رابعة. وعليه أكثر الأصحاب. وقطع به الخرقي. قال الزركشي: هذا أنص الروايتين عن الإمام أحمد. وعنه لا يجوز له ذلك. واختاره أبو بكر.
انظر: المغني: ٩/٥٥٩، ٥٦٠، والفروع: ٥/٢٠٨، وشرح الزركشي: ٥/١٩٣، والإنصاف: ٨/١٤٤، ١٤٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>