وانظر رأيه في أن الطلاق بعد الخلع لا يقع في: إبطال الحيل: ١٢٩، والإشراف: ٢١٩. [٣٢٦١-*] تقدم نحو هذه المسألة في الزكاة برقم: (٥٤٦) ، وفي النكاح برقم: (٩٨٨) . وأشار إليها صاحب المغني: ١١/٣٨١ فإنه قال بعد أن ذكر أثر عمر السابق: احتج به أحمد. ا.هـ وكذا نص أحمد على أن النفقة على العصبات في رواية بكر بن محمد عن أبيه. انظر: المغني: الصفحة السابقة. ٢ المنفوس: الطفل. من قولك: نُفِسَتِ المرأة ونَفِسَت إذا ولدت. ا.هـ غريب الحديث: ٢/١٥ لابن قتيبة. ٣ هكذا في جميع النسخ: "عليهم". وفي كافة المصادر التي اطلعت عليها: "عليه". ولعله هو الصواب. ٤ أثر عمر هذا أخرجه ابن أبي شيبة: ٥/٢٤٦، وعبد الرزاق: ٧/٥٩، وسعيد بن منصور: ٢/١١٣، والطبري: ٢/٥٠٠، والبيهقي: ٧/٤٧٨، وابن حزم في المحلى: ١١/٣٤٥ وغيرهم كما في الدر المنثور: ١/٦٩٠.