للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


١ انظر قول إسحاق في أن الخلع فراق في: اختلاف العلماء: ١٥٩ للمروزي، والإشراف لابن المنذر: ٢١٨، والمحلى لابن حزم: ١١/٥٨٩، ومجموع الفتاوى: ٣٣/١٥٣.
وانظر رأيه في أن الطلاق بعد الخلع لا يقع في: إبطال الحيل: ١٢٩، والإشراف: ٢١٩.
[٣٢٦١-*] تقدم نحو هذه المسألة في الزكاة برقم: (٥٤٦) ، وفي النكاح برقم: (٩٨٨) . وأشار إليها صاحب المغني: ١١/٣٨١ فإنه قال بعد أن ذكر أثر عمر السابق: احتج به أحمد. ا.هـ
وكذا نص أحمد على أن النفقة على العصبات في رواية بكر بن محمد عن أبيه.
انظر: المغني: الصفحة السابقة.
٢ المنفوس: الطفل. من قولك: نُفِسَتِ المرأة ونَفِسَت إذا ولدت. ا.هـ
غريب الحديث: ٢/١٥ لابن قتيبة.
٣ هكذا في جميع النسخ: "عليهم". وفي كافة المصادر التي اطلعت عليها: "عليه". ولعله هو الصواب.
٤ أثر عمر هذا أخرجه ابن أبي شيبة: ٥/٢٤٦، وعبد الرزاق: ٧/٥٩، وسعيد بن منصور: ٢/١١٣، والطبري: ٢/٥٠٠، والبيهقي: ٧/٤٧٨، وابن حزم في المحلى: ١١/٣٤٥ وغيرهم كما في الدر المنثور: ١/٦٩٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>