للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[١٣٢٠-] قلت لإسحاق: رجل قال لامرأته: أمرك بيدك، فقالت: قد طلقت نفسي، أو قالت: قد طلقتك؟

قال: كلاهما واحد، إذا أرادت بقولها أنت طالق أي أنا طالق١.

[[١٣٢١-] قلت٢ لإسحاق: قال لامرأته: أنت علي حرام؟]

قال: كلما نوى بذلك٣ الطلاق فذلك ثلاث، وإن نوى بقوله يميناً فهو يمين٤.

[١٣٢٢-] قلت لإسحاق: رجل حلف بالطلاق على شيء أنه ليس هكذا ثم علم أنه ليس كما حلف؟


١ نسب ابن المنذر ذلك للإمام إسحاق في الإشراف, وذكر أن الإمام إسحاق ممن قال بأن المملكة أمرها إذا طلقت زوجها كانت تطليقة يملك الرجعة. وقيل: إنه لا يقع بطلاق زوجها طلاق, وممن قال بذلك: الثوري، وابن المنذر.
انظر: الإشراف: ٤/١٨٢.
٢ في ع بلفظ "قال قلت".
٣ سبق تفصيل كلام الإمام إسحاق فيمن قال لامرأته: أنت علي حرام، في المسألة رقم: (٩٥٥، ١١٣٨) .
٤ في ع بلفظ "فهي يمين".

<<  <  ج: ص:  >  >>