للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحكم به١.

قال إسحاق: كما قال، لإرساله٢، لا يجزئه دون أن يسجد على أنفه٣.

[٢٢٢-] قلت: (يسجد) ٤ ويداه في ثوبه؟


١ توقف أحمد هنا عن الحكم بعدم صحة صلاة من لم يسجد على أنفه، ولعله لإرسال الحديث. ونقل ابن المنذر نص قول أحمد هذا في: الأوسط ٣/١٧٦، وتقدم حكم السجود على الأنف. راجع مسألة (٢١٩) .
٢ أي أن حديث عاصم عن عكرمة مرسل، ولا يثبت مسنداً.
٣ انظر قول إسحاق في: الأوسط ٣/١٧٦، المغني ١/٥١٦. شرح البخاري لابن بطال خ ل أ ٢٣٥، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١/٣٤٦، اختلاف الصحابة والتابعين خ ل ب ٢٢.
٤ في ظ (فسجد) .

<<  <  ج: ص:  >  >>