للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[٦٥٣ -] قلت: في أي شيء يكون الركاز؟]

قال: الذهب، والفضة العادية١.


١قال البغوي - رحمه الله تعالى - في شرح السنة ٦/٥٨-٥٩: "الركاز: اسم للمال المدفون في الأرض. والمعدن: اسم للمخلوق في الأرض، وقد يقع اسم الركاز عليهما جميعاً؛ من حيث إن المدفون ركزه صاحبه في الأرض، والمخلوق ركزه الله في الأرض".
قال ابن عبد البر - رحمه الله تعالى - في الاستذكار - ٩/٦٥: "أصل الركاز في اللغة ما ارتكز بالأرض من الذهب والفضة وسائر الجواهر. وهو عند الفقهاء أيضاً كذلك؛ لأنهم يقولون في البدرة التي توجد في المعدن، مرتكزة بالأرض، لا تنال بعمل، أو سعي، أو نصب، فيها الخمس، لأنه ركاز. ودفن الجاهلية لأموالهم عند جماعة أهل العلم، ركاز أيضاً، لا يختلفون فيه إذا كان دفنه قبل الإسلام، وكان من الأمور العادية. وأما ما كان من ضرب الإسلام، فحكمه عندهم حكم اللقطة؛ لأنه ملك لمسلم، لا خلاف بينهم في ذلك، فقف على هذا الأصل، وبالله التوفيق.".

<<  <  ج: ص:  >  >>