للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: ويجزئ ولد الزنى.

قال إسحاق: كما قال أحمد, إلا أم الولد، فإنها لا تجوز عن رقبة واجبة.

[[٣٢٥٠-] قلت: يجوز اليهودي, والنصراني في الظهار واليمين.]

قال١: نعم، في الظهار واليمين.


١ نقل هذه الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله الخلال، فقال: أخبرنا أحمد بن محمد بن حازم قال: حدثنا إسحاق بن منصور أنه قال لأبي عبد الله: يجزئ اليهودي والنصراني في الظهار واليمين؟ قال: نعم في الظهار واليمين.
قال أبو عبد الله: ولا يجوز في قتل النفس الخطأ أن يكون على غير الإسلام. أحكام أهل الملل ورقة ١٠٢.
ولا خلاف عن الإمام أحمد أنه لا يجزئ في كفارة القتل إلا رقبة مؤمنة لقوله تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ} سورة النساء آية (٩٢) .
أما اشتراط الإيمان في غير كفارة القتل فللإمام أحمد فيه روايتان:
إحداهما: أنه لا بجزئ في الكفارات كلها إلا رقبة مؤمنة نص على المؤمنة في كفارة القتل, ويقاس عليها سائر الكفارات, لأنها في معناها فيتعدى ذلك الحكم إلى كل تحرير في كفارة فيختص بالمؤمنة, والمطلق يحمل على المقيد في كفارة القتل, كما حمل مطلق قوله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} سورة البقرة آية (٢٨٢) ، على المقيد في قوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} . سورة الطلاق آية (٢)
قال المرداوي: وهو المذهب, وعليه جماهير الأصحاب.
والثانية: يجزئه في غير كفارة القتل رقبة كافرة.
قال الزركشي: تجزئ الكافرة, نص عليها في اليهودي والنصراني، وقال في المغني وعنه: يجزئ عتق رقبة ذمية.
قال الخلال: روى هذا الباب عن أبي عبد الله أحمد خمسة أنفس: ثلاثة منهم قال عنه لا يجوز: الميموني, وأبو طالب, وصالح. وروى عنه إسماعيل بن سعيد, وإسحاق أنه يجوز.

<<  <  ج: ص:  >  >>