انظر: المغني ٩/٤٣٩، الإنصاف ٧/٤٥٥، والمبدع ٦/٣٤٤ قال ابن المنذر: واختلفوا في سفر المكاتب بغير إذن مولاه: فقالت طائفة: له أن يخرج، وليس للسيد منعه، وإن اشترط عليه أن لا يخرج خرج. هذا قول الشعبي وسعيد بن جبير، وروي ذلك عن النخعي، وبه قال النعمان. وقال سفيان الثوري، والحسن بن الصالح، والشافعي وأحمد وإسحاق: له أن يخرج. الأوسط ٤/١٢٠. أما تزوج المكاتب بغير إذن سيده، فللإمام أحمد رحمه الله فيه روايتان: إحداهما: لا يتزوّج المكاتب بغير إذن سيده على الصحيح من المذهب، نصّ عليه، وعليه جماهير الأصحاب. والثانية: له أن يتزوّج بغير إذن سيده بخلاف المكاتبة، نقله إبراهيم الحربي. [] الإنصاف ٧/٧٥٦-٧٥٧، الفروع ٥/٩٩٤-١١٤، والمحرّر ٢/٨.