للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: نعم.١

قال إسحاق: كما قال.٢

[٩٢٩-] قلت: إذا زوّج جاريته من رجل فاستبان بها حمل دون ستة أشهر؟

قال: لا يكون هذا تزويجاً، [ع-٥٠/ب] الولد من الأول، فإن كان قد وطئها زوجها فلها مهرها مثل الذي تزوجها في عدتها، وترد إلى مالكها الأول.٣


١ إذا زوج الرجل أم ولده رجلاً وكان هذا الرجل يطأ هذه الأمة، لزم استبراؤها.
انظر: المغني: ٧/٥٠٦، والإنصاف: ٩/٣٢٣ والفروع: ٥/٥٦١، وغاية المنتهى ٣/٢١٣.
٢ انظر: عن قول الإمام إسحاق: الإشراف على مذاهب العلماء: ٤/٣٢١.
٣ إذا تزوجت الجارية برجل ثم طلقها فتزوجت آخر وولدت لأقل من ستة أشهر من حين تزوجها الثاني فالولد للأول، لأن أقل مدة الحمل ستة أشهر، فبان أنها كانت حاملاً قبل زواجها الثاني.
ومثلها مسألة الجارية التي أجاب عنها الإمامان هنا وقاسا على من تزوجت في عدتها برجل آخر، فإنها إن لم يدخل بها يفرق بينهما لفساد النكاح، وإن دخل بها فرق الحاكم بينهما ووجب مهر المثل، فكذلك ترد الجارية في مسألتنا هذه، والولد منه وعلى الزوج مهر المثل.
[] انظر: الإنصاف ٩/٢٥٩، والمغني ٧/٤٢٨، ٦/٤٥٤-٤٥٦، والمبدع ٨/٩٩، والفروع ٥/٥١٨، وكشاف القناع ٥/٤٠٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>