أما المعسر إذا أعتق نصيبه من العبد استقر فيه العتق ولم يسر إلى نصيب شريكه، بل يبقى على الرق، وله نصف ولائه ونصف ميراثه ما لم يكن له وارث نسيب. والنصف الثاني يكون لسيده المتمسك بنصيبه، هذا عند الإمام أحمد ومن لم يقل باستسعاء العبد. أما من قال بالسعاية فإنه يستسعى حين أعتقه الأول، فإذا أعتق الثاني نصيبه انبنى ذلك على القول في حريته هل حصلت بإعتاق الأول أو لا؟ فمن جعله حراً لم يصحح عتق الثاني، لأنه عتق بإعتاق الأول، ومن لم يجعله حراً صحح عتق الثاني، لأنه أعتق [] جزءاً مملوكاً من عبد، وإذا مات قبل أداء سعايته فقد مات ونصفه رقيق. راجع: المغني ٩/٣٣٧-٣٣٨. وقد سبق ذكر الخلاف في السعاية في المسألة (٣١٢٩) . كما تم توثيق قول الإمامين في المسألة (٣١٥٤) . ٢ في الظاهرية "والمستسعاة".