للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: إذا تخوف على نبش القبر فإن فعلوا فلا بأس، فأما للتعظيم فلا١.

[[٨٠٠-] قلت: في كم يكفن الميت؟]

قال: أما الرجل في ثلاثة٢ أثواب يدرج فيه إدراجاً٣ ليس فيها قميص ولا عمامة٤.


١ لم أقف عليه.
٢ سنن الترمذي ٣/٣٢٢ باب ما جاء في كفن النبي صلى الله عليه وسلم من كتاب الجنائز. مسائل أحمد برواية ابنه صالح ٣/١٥١.
٣ انظر مسائل أحمد برواية ابنه عبد الله صـ١٣٧ برقم ٥٠٨، ومسائل أحمد برواية ابن هانئ صـ١٨٥ برقم ٩٢١، ومسائل أحمد برواية أبي داود صـ ١٤١ – ١٤٢ مسائل أحمد برواية ابنه صالح ٣/١٥١.
٤ انظر التنصيص على أنه ليس فيها قميص ولا عمامة في:
مسائل أحمد برواية أبي داود ص ١٤٢، مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح ١/٢٧٣، والمغني ٣/٣٨٣، الإنصاف ٢/٥٠٧ وفي هذين المصدرين الأخيرين مزيد تفصيل وكذا المقنع ١/٢٧٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>