للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يُعْدَى بالزكاة هذه الأصناف١.

قال إسحاق: كما قال٢.

[[٦٦١ -] قلت: الشاء٣ إذا كانت للتجارة؟]

قال: في ثمنها الزكاة، إلا٤ أن تكون اتخذت للولادة٥.

قال إسحاق: كما قال.


١انظر: مسائل عبد الله ص ١٤٧.
٢حكى النووي في المجموع ٦/١٠٦ و ٦/١٤٧ الإجماع على أن للمالك أن يفرق زكاة ماله الباطن بنفسه.
وانظر الآثار في المسألة في المصنف لابن أبي شيبة ٣/١٥٦-١٥٨، والاستذكار ٩/٣٣، و ٩/١٠٣.
٣من ع، وفي ظ: [الشاة] بالإفراد.
٤من ظ، وفي ع: [قال: إلا] بزيادة "قال".
٥المذهب أنه إذا اجتمع السوم، ونية التجارة في بهيمة الأنعام، زكاه زكاة التجارة.
انظر: المغني - مع الشرح الكبير - ٢/٦٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>