٢ نقل ابن القيم قول الإمام أحمد برواية إسحاق بن منصور فقال: قلت أيقطع في الطير؟ قال لا يقطع في الطير، قال إسحاق: كما قال. بدائع الفوائد ٣/٢٧٨، وكذا انظر: الفروع ٦/١٢٤، المبدع ٩/١١٧، الإنصاف ١٠/٢٥٦، وقد علق ابن قيم الجوزية-رحمه الله- على عبارة الإمام أحمد. فقال: قلت: لعله أراد به الطير إذا تفلت من قفصه فصاده، وهو خلاف ظاهر كلامه إذ يقال الطير لا تستقر عليه اليد، ولا يثبت في الحرز، ولا سيما إذا اعتاد الخروج، والمجىء كالحمام، وأجود من هذين المأخذين أن يقال إذا أخذه فهو بمنزلة من فتح القفص عنه حتى ذهب، ثم صاده من الهواء، فإن ملك صاحبه عليه في الحالين واحد، وهو لو تفلت من قفصه، ثم جاء إلى دار إنسان فأخذه لم يقطع، ولو صاده من الهواء لم يقطع، فكذلك إذا فتح قفصه، وأخذه منه. والقاضي تأول هذا النص على الطير غير المملوك، ولا يخفى فساد هذا التأويل، والذي عندي فيه أن أحمد ذهب إلى قول أبي يوسف في ذلك. والله أعلم. [] بدائع الفوائد ٣/٢٧٨-٢٧٩. قلت: يبدو أن السبب في عدم القطع، أن الطير يسرع إلى الخروج من القفص، عند فتحه فلا يمسكه آخذه بسهولة وقد لا يتمكن من أخذه إلا بعد مجاوزته القفص فجعل ذلك شبهة في كونه محرزا.