للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بثمنه،١ لا يرى أن شيئاً أحل منه. وذلك أنه يبيع عمل غلامه أودابته وما أنصب نفسه من العناء في حمله.

[٣٥٢٤-*] سئل إسحاق عن المصَدِّق يأخذ سناً فوق سن، وسناً دون سن ماذا يردّ؟

قال: السنة في ذلك أنه يرد شاتين أو عشرين درهماً إذا انخفض في السن أو ارتفع،٢ سنة مسنونة٣ لا يختلف فيها عالم.


١ لم أجده.
[٣٥٢٤-*] تقدمت هذه المسألة في الزكاة عن إسحاق بمعناها برقم (٥٨٧) . وأشار إليها البغوي في شرح السنة: ٦/١٢، والنووي في المجموع: ٥/٣٧٥.
وعنه رواية أخرى: أنه يرد شاتين أو عشرة دراهم. ذكرها النووي نقلاً عن ابن المنذر. وانظر: المغني: ٤/٢٦، وفتح الباري: ٣/٣٢٠.
٢ انظر رأي إسحاق في: معالم السنن للخطابي: ٢/٢١٧، وشرح السنة للبغوي: ٦/١٢، والمجموع للنووي: ٥/٣٧٥.
٣ يشير الإمام إسحاق إلى ما ورد في حديث أنس رضي الله عنه أن أبا بكر كتب له فريضة الصدقة التي أمر الله رسوله - صلى الله عليه وسلم -: "من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة، وليست عنده جذعة، وعنده حقه فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين -إن استيسرتا له- أو عشرين درهماً، ومن بلغت عنده صدقه الحقة وليست عنده حقة، وعنده الجذعة فإنها تقبل منه، ويعطيه المصدق عشرين درهماً أو شاتين ... ".
أخرجه البخاري (الصحيح مع الفتح: ٣/٣١٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>