[٣٥٢٤-*] تقدمت هذه المسألة في الزكاة عن إسحاق بمعناها برقم (٥٨٧) . وأشار إليها البغوي في شرح السنة: ٦/١٢، والنووي في المجموع: ٥/٣٧٥. وعنه رواية أخرى: أنه يرد شاتين أو عشرة دراهم. ذكرها النووي نقلاً عن ابن المنذر. وانظر: المغني: ٤/٢٦، وفتح الباري: ٣/٣٢٠. ٢ انظر رأي إسحاق في: معالم السنن للخطابي: ٢/٢١٧، وشرح السنة للبغوي: ٦/١٢، والمجموع للنووي: ٥/٣٧٥. ٣ يشير الإمام إسحاق إلى ما ورد في حديث أنس رضي الله عنه أن أبا بكر كتب له فريضة الصدقة التي أمر الله رسوله - صلى الله عليه وسلم -: "من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة، وليست عنده جذعة، وعنده حقه فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين -إن استيسرتا له- أو عشرين درهماً، ومن بلغت عنده صدقه الحقة وليست عنده حقة، وعنده الجذعة فإنها تقبل منه، ويعطيه المصدق عشرين درهماً أو شاتين ... ". أخرجه البخاري (الصحيح مع الفتح: ٣/٣١٦) .