٢ حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات ١/١٢٨، والترمذي في السنن ٤/١٥. ٣ ما بين المعقوفين أثبته من النسخة العمرية. ٤ عن أنس بن مالك: أنّ يهودياً رضّ رأس جارية بين حجرين، فقيل لها: من فعل بك هذا؟ أفلان، أفلان؟ حتّى سمّى اليهودي فأومأت برأسها، فجيء باليهودي فاعترف، فأمر به النبيّ صلى الله عليه وسلم فرض رأسه بالحجارة. [] أخرجه البخاري في الديات، باب إذا أقرّ بالقتل مرّة قتل به ٨/٣٩-٤٠. ومسلم في القسامة، باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره ٢/١٢٩٩، رقم ١٦٧٢. ٥ شبه العمد: هو أن يقصد ضربه بما لا يقتل غالباً، إمّا لقصد العدوان عليه، أو لقصد التأديب له فيسرف فيه، ويسمّى عمد الخطأ، وخطأ العمد لاجتماع العمد والخطأ فيه، فإنه عمد الفعل، وأخطأ في القتل. المغني ٧/٧٥٠.