٢ في نسخة ع: "يقبل". ٣ في نسخة ع: "الأجرة". ٤ قال في مسائل ابن هانىء ٢/٣٠: وسئل – أي الإمام أحمد – عن الملاح أيضمن؟ قال: إذا أصابه شيء لا يملكه، مثل الغرق ونحوه، فإنه لا ضمان عليه، وإن كان من عنت ضمن. وأخرج عبد الرزاق، عن ابن شبرمة قال: سألت ابن هبيرة – هو عبد الله بن هبيرة بن أسعد السبائي الحضرمي، وهو غير صاحب الإفصاح – وابن أبي ليلى عن رجل استأجر سفينة فانكسرت، فقلت: ليس عليه ضمان؟ قال ابن أبي ليلى: يضمن الأجير، قلت: فإن أصابتها صاعقة من السماء، فاحترقت؟ قال ابن هبيرة: لا ضمان عليه. وفي رواية عند ابن أبي شيبة عن سفيان الثوري عن ابن شبرمة، وابن أبي ليلى، في سفينة تؤجر في البحر، فتكسر وفيها متاع؟ قال ابن شبرمة: لا يضمن. وقال ابن أبي ليلى: يضمن، وقال سفيان: لا نرى عليه ضماناً. انظر: مصنف عبد الرزاق كتاب البيوع: باب ضمان الأجير الذي يعمل بيده ٨/٢١٨، وانظر: مصنف ابن أبي شيبة كتاب البيوع: باب الرجل يستأجر السفينة فتغرق ٧/٢٦٤. وانظر: المسألتين رقم (١٨٦٢، ١٨٦٣) حيث تقدم الكلام على مثل ذلك.