٢ الخف: قال ابن سيدة: الخف الذي يلبس، والجمع أخفاف وخفاف، وقال الشوكاني: (الخف نعل من أدم- جلد- يغطى الكعبين) . انظر: المحكم والمحيط الأعظم ٤/٣٨٧، نيل الأوطار ١/٢١٢. ٣ قال عبد الله بن أحمد: سألت أبي عن المسح على الخفين في دار الحرب كم يمسح عليه الرجل؟ فقال: (المسح في دار الحرب وغيره واحد للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوماً وليلة) . المسائل ص ٣٣ (١٢٣) ، ونحوه في مسائل ابن هانئ ١/١٨، ١٩ (٩١، ٩٩) . وقال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل سئل كم يمسح المسافر؟ قال: ثلاثة أيام ولياليهن. المسائل ص ١٠. وكون المقيم يمسح يوماً وليلة كهذه الرواية والمسافر يمسح ثلاثة أيام ولياليهن كما في المسألة الآتية، هو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم. وقيل: يمسح بدون توقيت كالجبيرة، اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية في حق المسافر الذي يشق اشتغاله بالخلع واللبس كالبريد المجهز لمصلحة المسلمين. انظر: المقنع ١/٤٤، المغني ١/٢٨٦، الإنصاف ١/١٧٦، الاختيارات الفقهية ص ١٥.