للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعد ذلك صيداً أو حلق رأسه ففي كل واحدة هدي على حدة.١

قال إسحاق: كما قال.٢

[[١٦٣٥-] قلت: هل يجب على المرأة شيء إذا كانت كارهة حين وقع بها زوجها؟]

قال: المستكرهة لا.٣

قال إسحاق: كما قال.


١ لأنه يجب عليه أن يجتنب بعد الوطئ ما يجتنبه قبله، كما سبق في المسألة (١٥٨٦) .
٢ انظر عن قوله الإشراف ق ١٠٤.
٣ هذا هو المذهب، لقوله صلى الله عليه وسلم "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه".
أخرجه ابن ماجة من حديث أبي ذر بلفظ "إن الله تجاوز عن أمتي ... ". وفي رواية لابن عباس "إن الله وضع عن أمتي" ٢٠٤٣، ٢٠٤٥، باب ١٦٠.
وعن الإمام أحمد رواية: عليها الفدية.
وعنه أخرى: أنه يفدي عنها الواطئ، كما سبق في المسألة رقم ١٥٠٤، وسيأتي في المسألة رقم (١٦٨٠) .
وانظر: المغني ٣/٣١٦، والإنصاف ٣/٥١٢، والمبدع ٣/١٨٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>