٢ قال ابن قدامة: وتجوز شهادة الأعمى في المسموعات إذا تيقن الصوت بالاستفاضة، وتجوز في المرئيات التي تحملها قبل العمى إذا عرف الفاعل باسمه ونسبه وما يتميز به. قال المرداوي: بلا نزاع. [] انظر: المقنع ٣/٦٩٧-٦٩٨، والإنصاف ١٢/٦١. وقال في الكافي: لأنه تجوز روايته بالسماع، واستمتاعه بزوجته، فجازت شهادته كالبصير، ولا يجوز أن يشهد على ما طريقه الرؤية، لأنه لا رؤية له إلاّ التي تحملها قبل العمى. انظر: الكافي ٤/٥٤٥، وراجع: المبدع ١٠/٢٣٨، ومطالب أولي النهى ٦/٤٢٢. ٣ نقل ابن المنذر هذه الرواية عن الإمام أحمد وإسحاق فقال: قال أحمد بن حنبل: يجوز في المواضع في النسب، وكل شيء يضبطه ويعرفه معرفة لا يخفى عليه، وبه قال إسحاق. الأوسط لوحة: (١٠٥) ، وراجع قول الإمام إسحاق في: المغني ٩/١٨٩، والمحلّى ٩/٤٣٣، وعمدة القارئ ١٣/٢٢١