للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كما قال.

[[٢٨٣٤-] قلت: إذا [شرب] ١ الكلب من الدم ولم يأكل؟]

قال: لا بأس به. ٢


١ في الظاهرية بلفظ "أكل" ولفظ "شرب" أثبته من العمرية.
٢ قال ابن قدامة: فإن شرب دمه، ولم يأكل منه، لم يحرم. نصّ عليه أحمد وبه قال: عطاء، والشافعي، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي وكرهه الشعبي والثوري، لأنه في معنى الأكل.
انظر: المغني ٨/٥٤٤، والكافي ١/٤٨٤، والإنصاف ١٠/٤٣٢ ومنار السبيل ٢/٤٣٠.
وأما إن أكل الكلب من الصيد، فعن الإمام أحمد رحمه الله روايتان:
إحداهما: يحرم الصيد الذي أكل منه الكلب. وهو المذهب.
والثانية: يحلّ مع الكراهة، وعنه يباح.
[] انظر: المغني ٨/٥٤٣، والإنصاف ١٠/٤٣١-٤٣٢.
وقد سبق ذكر الأدلة في المسألة رقم: (٢٨٢٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>