٢ روى عبد الرزاق عن إبراهيم قال: يقتل به إذا كان عمداً، قال الثوري: إن قتل عبده أو عبد غيره قتل به، وهو قولنا. مصنف عبد الرزاق ٩/٤٩٠، رقم ١٨١٣٥. وروى ابن أبي شيبة من طريق وكيع قال سمعت سفيان يقول: يقتل الرجل بعبد غيره، ولا يقتل بعبده، كما لو قتل ابنه لم يقتل به. مصنف ابن أبي شيبة٩/٣٠٧، رقم ٧٥٧٢، ورقم٧٥٧٣، وكذا الأوسط لابن المنذر، كتاب الديات١/٣٧. وقال ابن التركماني: وفي الاستذكار: اتفق أبو حنيفة وأصحابه والثوري، وابن أبي ليلى، وداود على أن الحر يقتل بالعبد، وروي ذلك عن علي، وابن مسعود وبه قال ابن المسيب والنخعي وقتادة والحكم. الجوهر النقي على هامش السنن الكبرى ٨/٣٥، والمغني ٧/٦٥٨. ٣ تقدم تحقيق قولي الإمام أحمد وإسحاق فيما مضى عند المسألة، رقم (٢٣٩٠) .