للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كما قال.١

[[١٠٣٣-] قلت: عبد طلق امرأة له [أمة] ٢ تطليقتين؟]

قال: ما داما عبدين فإنهما لا يتراجعان، فإذا أعتقا جميعاً فإن شاء تزوجها وتكون عنده [ع-٥١/ب] على واحدة [قول ابن عباس.٣

[[١٠٣٤-] قلت: أعتقا في عدتهما؟]

قال: في العدة وبعد العدة واحدة.] ٤

قال إسحاق: كما قال٥.


١ انظر: عن قول إسحاق في الإشراف على مذاهب العلماء: ٤/٢٩٢.
٢ هذا ما أثبته من ع، وفي ظ "عبد طلق امرأته"، وأثبته لأن كلام الإمام الذي يليه يدل عليه.
٣ راجع المسألة رقم: (١٠٣٢) .
٤ ما بين المعقوفين غير موجود في ع.
٥ هذه المسألة هي نفس المسألة السابقة: (١٠٣٢) ، وقولهما هذا مبني على حديث عمرو بن معتب الذي سبق تخريجه وبيان ضعفه لعدم معرفة عمرو بن معتب.
ونقل ابن القيم في زاد المعاد ٥/٢٧٣ " أنها إنما حرمتها عليه التطليقتان لنقصه بالرق، فإذا زال النقص وصار حراً ملك الثلاث، وخاصة إذا كان العتق في العدة لبقاء آثار النكاح، وإن انقطعت بانت منه وحلت بدون زوج وإصابة لأنه حر والحر تحرم منه المرأة بما إذا طلقها ثلاثا".
وسبق الكلام في المسألة السابقة رقم: (١٠٣٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>